جميع التشريعات

مرسوم رقم 3960 02/10/2000

الغاء قسم من التخطيط في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
3960
التاريخ
02/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3789-3790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3960 تاريخ 02/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 (تصديق تخطيطات في منطقة الشبانية العقارية - قضاء بعبدا)

بناء على موافقة بلدية الشبانية بموجب القرار رقم 28 تاريخ 11/11/1998

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 المحدد بالاحرف (أ­ ب­ ج­ د­ هـ) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات التي كانت مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي