المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 المحدد بالاحرف (أ ب ج د هـ) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم رقم 3960 02/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 (تصديق تخطيطات في منطقة الشبانية العقارية - قضاء بعبدا)
بناء على موافقة بلدية الشبانية بموجب القرار رقم 28 تاريخ 11/11/1998
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 المحدد بالاحرف (أ ب ج د هـ) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات التي كانت مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي