المادة 3
مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة, وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة تحددها له الادارة.
قرار رقم 4517 تاريخ 14/10/1992 نافذ
مادة 3: يتعهد الوكيل بتسليم السجائر الى ادارة الحصر عن طريق الامانة, وبتصريفها في حال عدم بيعها خلال مدة معينة تحددها له الادارة.
المادة 3 من قرار رقم 4517 تاريخ 14/10/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193937/article/3/