النص الكامل

مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان القيام باشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الارض او المتفجرة وبضبطها وبحفر الابار, هو خاضع لرخصة مسبقة تعطى وفقا للقوانين المعمول بها, على انه يجوز بدون رخصة, القيام في الاملاك الخصوصية فقط بحفر ابار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مئة وخمسين مترا. اما حقر الابار غير المتفجرة في الاملاك الخاصة هو خاضع للرخصة فيما اذا كان العمق يتعدى الماية وخمسين مترا.

المادة 1 من مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193945/article/1/