النص الكامل

مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: ان استعمال المياه خاضع لرخصة مسبقة تعطى بمرسوم, غير انه يجوز ان تستعمل بدون رخصة مياه الابار غير المتفجرة التي جرى حفرها في املاك خصوصية والتي لا يتعدى تصريفها اليومي الماية متر مكعب وذلك اذا لم تكن مياه تلك الابار مأخوذة بصورة خفية من نهر او من عين ماء. على ان استعمال المياه التي يتعدى تصريفها الماية متر مكعب يوميا هو خاضع لرخصة استعمال تعطى بمرسوم بعد استيفاء الرسم السنوي الذي يعين كما يلي: الف - لحاجات الري ثلاث ليرات لبنانية عن كل دونم باء- لحاجات الصناعة وغيرها خمسة غروش لبنانية عن كل متر مكعب .

المادة 6 من مرسوم رقم 12869 تاريخ 29/05/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193945/article/6/