المادة 8
مادة 8: يعلق اعطاء الرخصة لاستعمال مياه بئر على تركيب عداد من قبل طالب الرخصة يخضع لفحص الادارة ذات الاختصاص التي لها حق رفضه واستبداله في اي وقت كان. يدفع صاحب الرخصة للسنة الاولى الرسم على اساس عدد الامتار المرتقبة والمصرح بها في طلب الترخيص على ان تجدد الرخصة السنة الثانية للاستثمار بالاستناد على كمية المياه المستعملة وهكذا في السنين التي تليها.