جميع التشريعات

قرار رقم 296 16/05/1974

اعطاء مهلة جديدة لتقديم التصريح المفروض على المصانع عن كميات السكر الموجودة لديها

النوع
قرار
الرقم
296
التاريخ
16/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/06/1974, ص. 715
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 296 تاريخ 16/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة جديدة لتقديم التصاريح المفروضة بموجب القرار رقم 274/1 تاريخ 20/4/74 على اصحاب المصانع الذين يستخدمون مادة السكر في انتاجهم وتحدد بثمانية ايام تنتهي في 26/5/1974

المادة 2

مادة 2: على اصحاب المصانع تقديم التصاريح المطلوبة الى القائمقام او الى المحافظ وفقا للصلاحية على نسختين. ولسرعة انجاز المعاملات يمكن لأصحاب العلاقة تقديم نسخة ثالثة عن التصريح الى مصلحة حماية المستهلك في بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا البلاغ ويعمل به فورا.

بيروت , في 16 ايار 1974 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور نزيه البزري