المادة 5
مادة 5: تحدد تعريفات الايداع على الارصفة في مرفأ بيروت في ظل النظام الجمركي وتعريفات للبضائع الخارجة من الاراضي المركومة في المنطقة الحرة الى الاستهلاك المحلي على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاستيراد : 8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير : 2 يومان - تستفيد الحبوب والحمضيات عند التصدير من مهلة اعفاء مدتها: 8 ايام اولا: السيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط: في حال اخراجها الى الاستهلاك المحلي: 1- عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد للفترة رسم الايداع رسم اضافي والتخزين 25 غ.ل. 1- الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى حتى اليوم الثلاثين 30 غ.ل. 20 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الستين 35 غ.ل. 40 غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم ال61 حتى اليوم التسعين 35 غ.ل. 65 غ.ل. ه- التي تفوق مدة التسعين يوما 35 غ.ل. 90 غ.ل. - بالاضافة الى الرسم المذكور اعلاه يستوفي رسم حراسة في اليوم وعن كل سيارة 100 غ.ل. في حال اخراجها تحت نظام الترانزيت الجمركي: عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد للفترة 1- الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء 25 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى اليوم الثلاثين 25 غ.ل. 20 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الستين 30 غ.ل. 30 غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم 61 حتى اليوم التسعين 30 غ.ل. 50 غ.ل. ه- التي تفوق مدة التسعين يوما 35 غ.ل. 90 غ.ل. بالاضافة الى الرسم المذكور اعلاه يستوفي رسم حراسة في اليوم وعن كل سيارة 75 غ.ل.