النص الكامل

مرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5036 تاريخ 13/7/1966 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعي المفروض على موظفي المديرية العامة للطيران المدني الذين تقضي الانظمة المطبقة في دوائرهم العمل باستمرار, على الوجه التالي: - 32 ساعة للموظفين الفنيين والاداريين العاملين باستمرار باستثناء الحجاب والاطفائيين. - 38 ساعة للحجاب والحراس والسائقين العاملين باستمرار. - 48 ساعة للاطفائيين العاملين باستمرار.

المادة 1 من مرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193969/article/1/