المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعدل الدولار الأميركي.
قرار رقم 269 تاريخ 24/09/1998 نافذ
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعدل الدولار الأميركي.
المادة 1 من قرار رقم 269 تاريخ 24/09/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194034/article/1/