النص الكامل

قانون تاريخ 07/11/1950 نافذ

المادة 20

المادة 20

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.

المادة 20 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194040/article/20/