المادة 25
(عدلت بموجب قانون 451/1995 )
تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب.
قانون تاريخ 07/11/1950 نافذ
(عدلت بموجب قانون 451/1995 )
تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب.
المادة 25 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194040/article/25/