المادة 3
لا يحق لاي صيدلي مزاولة مهنة الصيدلة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان اسمه مسجلا في جدول النقابة.
قانون تاريخ 07/11/1950 نافذ
لا يحق لاي صيدلي مزاولة مهنة الصيدلة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان اسمه مسجلا في جدول النقابة.
المادة 3 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194040/article/3/