النص الكامل

قانون تاريخ 07/11/1950 نافذ

المادة 34

المادة 34

يحيل النقيب المخالفات الممكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:

1- بناء على شكوى وزارة الصحة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين صيدليا كان او غير صيدلي.

2- بناء على طلب الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محققة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب .

المادة 34 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194040/article/34/