النص الكامل

مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950 نافذ

المادة 4

المادة 4

تعدل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1948 على الوجه التالي:

"ان المشتروات التي يجريها وسيط مقبول او مأذون باحدى

العملات الاجنبية يجب الا يزيد مجموع قيمتها عن قيمة

المبيعات التي يجريها بهذه العملة اكثر من مقدار 600000

ليرة لبنانية". وكل تجاوز لهذا الحد يجب تصفيته حكما

بمهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ حصوله.

ويخفض هذا الحد الى مقدار 200000 ليرة لبنانية فقط فيما

يتعلق بالوسطاء العاديين. يجب التخلي الى المراقبة العامة للقطع, بالشروط المحددة في النظام النافذ, عن كل مبلغ يتجاوز الحدود المبينة اعلاه والذي لا يصفى بمهلة خمسة عشر يوما. ولاجل مراقبة تنفيذ هذه الاحكام, يتوجب على كل وسيط مقبول او مأذون او عادي ان يدون العمليات, التي يجريها استنادا لاحكام المادة الرابعة, في سجل خاص يمسك وفقا لتعليمات مكتب القطع. وترسل نسخة عنه الى المكتب المذكور في اليومين الخامس والاخير من كل شهر.

المادة 4 من مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194041/article/4/