النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 102

المادة 102

مادة 102: للمستورد غير الصيدلي المجاز من وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون ان يتابع عمله. واذا كان صاحب مستودع فعليه ان يتخذ لادارة المستودع الفنية صيدليا قانونيا لا يكون صاحب صيدلية ولا شريكا فيها. يعطى هؤلاء المستوردون مهلة تحدد بمرسوم لاتخاذ الصيدلي القانوني على ان لا يتجاوز حدها الاقصى سنتين.

المادة 102 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/102/