المادة 104
مادة 104: لوزير الصحة ان يضع عند الاقتضاء تعرفة السعر الاعلى لبيع المستحضرات الصيدلية الجاهزة من العموم بعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 104: لوزير الصحة ان يضع عند الاقتضاء تعرفة السعر الاعلى لبيع المستحضرات الصيدلية الجاهزة من العموم بعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين.
المادة 104 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/104/