النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 104

المادة 104

مادة 104: لوزير الصحة ان يضع عند الاقتضاء تعرفة السعر الاعلى لبيع المستحضرات الصيدلية الجاهزة من العموم بعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين.

المادة 104 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/104/