المادة 16
مادة 16: فيما عدا الاحوال المبينة في المادتين 27 و28 لا يجوز للصيدلي الذي يبيع من الجمهور مباشرة: 1- ان يتولى الا صيدلية واحدة او ان يعمل في صيدلية اخرى. 2- ان يكون له مصلحة في صيدلية غير صيدليته. 3- ان يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية والمعدات والاشياء المتعلقة بفن الشفاء وحفظ الصحة ومنتجات التجميل. 4- ان يشتغل في صيدلية اخرى او مصنع للادوية او محل اتجار بها او مختبر طبي 5- ان يقوم بخدمة ليلية مستديمة في اية صيدلية وان يقوم باي عمل آخر متصل بمهنته.