النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: لا يسوغ للصيدلي في غير الاحوال المستعجلة ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب والطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية لذلك.

المادة 24 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/24/