المادة 24
مادة 24: لا يسوغ للصيدلي في غير الاحوال المستعجلة ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب والطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية لذلك.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 24: لا يسوغ للصيدلي في غير الاحوال المستعجلة ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب والطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية لذلك.
المادة 24 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/24/