المادة 26
مادة 26: لا يجوز لاي كان ان يسعى او يتوسط في بيع ادوية من الاهالي في منازلهم مباشرة او بواسطة مستخدم او شخص مأجور او سمسار او بواسطة مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 26: لا يجوز لاي كان ان يسعى او يتوسط في بيع ادوية من الاهالي في منازلهم مباشرة او بواسطة مستخدم او شخص مأجور او سمسار او بواسطة مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.
المادة 26 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/26/