النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: لا يجوز لاي كان ان يسعى او يتوسط في بيع ادوية من الاهالي في منازلهم مباشرة او بواسطة مستخدم او شخص مأجور او سمسار او بواسطة مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.

المادة 26 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/26/