النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يجب ان يكون محل الصيدلي في الطبقة السفلى وان يكون له منفذ الى الطريق العام كما يجب ان يكون متسعا ومطلق الهواء ومستوفيا لشروط فن الصيدلة التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام. ويجب ايضا ان تنار الصيدلية بالكهرباء وان يكون فيها ماء جار ومرحاض يتصل بالمجرور العام في الاماكن التي تتهبأ فيها هذه الاسباب .

المادة 31 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/31/