المادة 33
مادة 33: على اصحاب الصيدلية ان يزودها بالادوية التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام بعد ان اخذ رأي نقابة الصيادلة ويجب في كل حال ان تكون مجهزة بالمعدات الآتية: 1- موازين تزن من ملليغرام واحد لغاية خمسة كيلوغرامات . 2- مجموعة مكاييل من الزجاج مدرجة مسلسلة 10 سنتيمترات مكعبة الى لتر. 3- براد او اكثر يتسع لصيانة جميع الاصناف الواجب فنيا حفظها فيه اذا وجد في الصيدلية صنف منها 4- احدث طبعة من القوائم الرسمية وملاحقها التي تنشرها وزارة الصحة والاسعاف العام للاطباء وللاطباء البيطريين واطباء الاسنان والقابلات . 5- نظام الادوية الرسمي للجهورية اللبنانية عند صدوره, والى ان يصدر هذا النظام تزود الصيدلية بكتاب الفارماكوبيا الفرنسية والاميركية والانكليزية من آخر طبعة.