النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يشترط في الصيدلي الاجنبي من غير ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان يكون تابعا لبلاد تبيح شريعتها للصيادلة اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها بالشروط نفسها. وتقبل مبادلتها لصيادلة لبنانيين بنسبة مجموع سكانها لاهالي لبنان. 3- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الصيدلة عشر سنوات على الاقل. ولا يحق لهذا الصيدلي ان يوظف في دوائر الدولة والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات الاخرى سواء اكانت مؤسسة في لبنان ام كانت فروعا لشركات مؤسسة في الخارج.

المادة 6 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/6/