المادة 78
مادة 78: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يصدر قرارا بمنع تداول اي مستحضر طبي اذا تضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الخاصة وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة بتعويض ما.