النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 78

المادة 78

مادة 78: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يصدر قرارا بمنع تداول اي مستحضر طبي اذا تضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الخاصة وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة بتعويض ما.

المادة 78 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/78/