المادة 80
مادة 80: لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبناني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان ولا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في كليهما الا انه يحق له ان يتخذ شركاء من الصيادلة وغيرهم.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 80: لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبناني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان ولا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في كليهما الا انه يحق له ان يتخذ شركاء من الصيادلة وغيرهم.
المادة 80 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/80/