النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: لا يجوز فتح صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة في لبنان.

المادة 9 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/9/