المادة 92
مادة 92: لوزارة الصحة والاسعاف العام ان تقفل بصورة موقتة الصيدلية او المؤسسة المنشأة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية.
قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ
مادة 92: لوزارة الصحة والاسعاف العام ان تقفل بصورة موقتة الصيدلية او المؤسسة المنشأة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية.
المادة 92 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/92/