النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 96

المادة 96

مادة 96: يسقط من حق مزاولة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مخدرات او من اجل مزاولة الطب بصورة غير قانونية.

المادة 96 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/96/