المادة 98
مادة 98: لا يسري حكم البند الثاني من المادة الثالثة. 1- بحق خريجي جامعتي بيروت ودمشق الا اعتبارا من تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1938 وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1933 والمعدل بقانون 3 ايار سنة 1936 2- بحق من كان قد تقيد اسمه في جامعة من الجامعات الاخرى قبل العمل بهذا القانون