النص الكامل

قانون تاريخ 31/10/1950 نافذ

المادة 98

المادة 98

مادة 98: لا يسري حكم البند الثاني من المادة الثالثة. 1- بحق خريجي جامعتي بيروت ودمشق الا اعتبارا من تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1938 وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1933 والمعدل بقانون 3 ايار سنة 1936 2- بحق من كان قد تقيد اسمه في جامعة من الجامعات الاخرى قبل العمل بهذا القانون

المادة 98 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194044/article/98/