النص الكامل

مرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1990 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة: يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 9% (تسعة بالماية) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة التكاليف ل.ل. عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 800000 تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه: 25 سنة. قيمة التكاليف ل.ل. عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 800001 لغاية 2000000 تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه: 18 سنة. على ان لا تتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد مليوني ليرة لبنانية".

المادة 1 من مرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194057/article/1/