النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194068/article/2/