النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق احكام القرار رقم 102/1 الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 6/9/1995, كما يلي: لجنة بيروت: السادة: سمير الشامي ـ رئيسا مادلين حنايان ـ عضوا حليمة عيتاني ـ عضوا حسين نصرالله ـ عضوا لجنة البقاع: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا بيار نصار ـ عضوا محمد الرمح ـ عضوا شارل زرزور ـ عضوا عبود فريحه ـ عضوا لجنة الشمال: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا مروان مولوي ـ عضوا خليل عازار ـ عضوا ندى بواب ـ عضوا لجنة جبل لبنان: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا عارف الحلو ـ عضوا سمير نويهض ـ عضوا لجنة الجنوب: السادة: رئيس المصلحة الاقليمية ـ رئيسا عدنان الزين ـ عضوا محمد علي احمد ـ عضوا حسن صولي ـ عضوا لجنة النبطية: السادة: مكرم سلامة ـ رئيسا غيث معلوف ـ عضوا عفيف عطالله ـ عضوا ادغار الحاج ـ عضوا تناط بهذه اللجان المهام التالية: القيام بجولات ميدانية متتابعة على جميع اماكن استيراد وبيع وخزن الادوية الزراعية للتثبت من: ـ الحصول على الترخيص القانوني بممارسة المهنة الذي يصدر عن وزارة الزراعة. ـ التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بتجارة الادوية الزراعية وما تستلزمه هذه الاحكام من وجوب اعتماد الدقة والصدق في تعاطي المهنة. ـ عدم استلام أو تسليم أو بيع ادوية مخالفة للصفات المحددة لها أو لوجهة الاستعمال المعدة لها اصلا. ـ عدم الترويج او الاعلان أو الدعاية للادوية الزراعية بصورة لا تتفق وخصائصها, أو يكون من شأن ذلك تضليل المستهلك أو المزارع. ' ـ عدم عرض وبيع الادوية الزراعية الموضبة في اوعية من شأنها ان تحدث التباسا مع مواد غذائية أو طبية أو صحية أو تجميلية. ـ عدم التوضيب في الاوعية التي تستعمل عادة للمشروبات أو المواد الغذائية. ـ تقيد البائع باعلان سعر المبيع من العموم على العبوة, ومطابقة هذا السعر للتعرفة المعلنة من قبل وزارة الزراعة. ـ ذكر المعلومات الالزامية التالية على اوعية الادوية الزراعية: ـ بلد المنشأ ـ اسم المنتج أو المصدر ـ اسم المستورد المحلي الكامل أو المختصر ـ اسم الدواء التجاري واسمه الكيمائي ونسبة التركيز ـ الكمية الصافية في الوعاء ـ سعر البيع من العموم ـ تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية للاستعمال ـ اسم الآفة أو الغاية التي يستعمل لاجلها, وطريقة الاستعمال ـ الاوقات التي يسمح باستعماله خلالها ـ مدى خطر الدواء الزراعي على الانسان والحيوانات الداجنة والنباتات الحساسة ـ الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية, والعلاج في حالة التسمم. يجب ان تكون المعلومات مكتوبة بشكل ثابت على الوعاء ذاته أو على بطاقات تلصق عليه بجميع مساحاتها, وبطريقة لا يمكن نزعها عنه من غير قصد, كما يجب ان تكون هذه المعلومات مكتوبة باللغة العربية وبلغة اجنبية ثانية (الفرنسية أو الانكليزية) واذا تعذر ذلك يكتفى باللغة العربية بعد أخذ موافقة لجنة الادوية الزراعية. ـ عدم مخالفة ممارسي جميع المهن الزراعية المذكورة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982, للقوانين والانظمة والقرارات والتعاميم المرعية الاجراء لغاية تاريخ صدور هذا القرار. '

المادة 1 من قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194072/article/1/