المادة 3
مادة 3: يحق لاعضاء اللجان ان يطلعوا دون ممانعة على جميع الوثائق, مهما كان نوعها, وان يأخذوا عينات من الادوية والاوعية والمزروعات, او المحاصيل المعالجة بواسطتها وغيرها من المواد والاشياء التي عولجت بها. ـ ينظم محضر بالعينات المأخوذة, يتضمن كافة المعلومات اللازمة, وعلى الاخص, التاريخ والساعة والمكان والظروف التي جرى اخذ العينات فيها, وجميع المواصفات الضرورية لاثبات صحة العينات المأخوذة, ويقترن المحضر بتوقيع اعضاء اللجنة وصاحب العينات, واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر, ويمكن لدائرة الصيدلية النباتية اجراء الفحوص والتحاليل اللازمة على نفقة من اخذت منه عينة الدواء والمبيد الزراعي لدى مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أو مختبر الجامعة الاميركية أو أي مختبر آخر مقبول من قبل وزارة الزراعة يكون صالحا ومؤهلا لتحليل الادوية الزراعية والتثبت من انطباق الادوية والمبيدات على المواصفات المعلن عنها. ـ ينظم المختبر شهادة بنتيجة التحليل الذي يجريه على كل عينة ترسل اليه, فإذا تبين من شهادة المختبر عدم وجود الغش أو التزييف يتوجب على اللجنة اشعار صاحب العلاقة بذلك خطيا, اما اذا افادت شهادة المختبر بوجود الغش أو التزييف, فعلى اللجنة ضم صورة عن شهادة التحليل إلى محضر الضبط ورفع الملف الى المدير العام, لاحالته إلى النيابة العامة المختصة, وعلى كل مصنع أو بائع أو ناقل أو حائز أو مستورد ادوية زراعية, ان يسلم اعضاء اللجنة المختصة, العينات التي تخولهم ممارسة مهمتهم.