النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تسلم اللجان اسبوعيا تقاريرها مرفقة بالمحاضر وبالتقارير المخبرية إلى مديرية الثروة الزراعية ـ رئيس مصلحة وقاية النبات ـ التي تحيلها إلى المدير العام خلال يومين, وترسل نسخا عنها إلى دائرة الصيدلة النباتية, ويبدي المدير العام رأيه ويرفعه إلى الوزير خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ استلامها.

المادة 6 من قرار رقم 181 تاريخ 03/11/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194072/article/6/