النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلزم مراقبو القطع بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرضون لاحكامها. بيد انه عندما تقيم الادارة دعوى على احد مخالفي نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع, وعندما يفتح تحقيق في هذا الصدد لا يجوز للمراقبين ان يحتجوا بسر المهنة اذا استجوبهم قاضي التحقيق عن الامور التي ادت الى تقديم الدعوى.

المادة 4 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194077/article/4/