النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تثبت المخالفات لاحكام نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع في محضر ينظمه المراقب الذي اكتشفها ويوقعه المخالف , واذا رفض التوقيع يذكر المراقب ذلك على المحضر ويحق لهذا المراقب حجز السجلات والمستندات والنقود ووسائل الدفع التي من شأنها اثبات المخالفات . ويجب ايضا على مأموري الجمارك ومأموري دوائر الامن الداخلي القيام باثبات هذه المخالفات اذا هم اكتشفوها عند قيامهم بالوظيفة. وعليهم عندئذ تنظيم المحضر المثبت للمخالفة وحجز النقود ووسائل الدفع موضوع المخالفة. يسلم المحضر والمحجوزات فورا الى المراقبة العامة للقطع التي عليها ان تطلب من النيابة العامة المختصة ملاحقة المخالف وتغريمه او اقتراح التسوية على وزير المالية ,في حال صدور حكم جزائي لا تقبل طلبات التسوية اذا كان الحكم قد اصبح مبرما.

المادة 7 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194077/article/7/