النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 3

المادة 3

يتمتع صندوق تعاضد القضاة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ولا يخضع لقانون المحاسبة العمومية ولكنه يخضع لقانون المحاسبة المؤخرة, ويحق له قبول المساعدات والوصايا والهبات والمنح وكل مورد مشروع آخر. ويخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له. ويجوز له ايضا ان يتعاقد مع شركات ضمان او مع اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ كل غاياته او بعضها.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194082/article/3/