المادة 1
مادة 1: أ- تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 : تعطى رخصة الترميم وتقدم القروض لترميم الوحدات او الاقسام المشتركة المخالفة لاحكام قوانين وانظمة البناء سواء كانت مفرزة او غير مفرزة, اذا تعهد مالكوها بازالة المخالفة او تسويتها او بازالة التعدي بموجب تعهد منظم لدى الكاتب العدل يقيد على الصحيفة العينية للعقار. وعلى الادارات والبلديات المختصة الامتناع عن الترخيص بزيادة اية انشاءات على العقار او افرازه او شطب التعهد عن صحيفته العينية او تسجيل اي عقد ايجار لاي قسم فيه الا بعد تنفيذ التعهد المذكور. ب - تستفيد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 الوحدات والاقسام المشتركة التي تضررت بنتيجة الاحداث التي حصلت والتي قد تحصل منذ تاريخ نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3919 تاريخ 10/08/1993, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.