المادة 13
يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الاهمية ان يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا التي تضم اليها رئيس مجلس شورى الدولة واثنان من رجال القانون, يعينهم مجلس الوزراء ويترأس الهيئة عندئذ وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ
يمكن لمجلس الوزراء في القضايا البالغة الاهمية ان يطلب صدور الرأي الاستشاري عن الهيئة الاستشارية العليا التي تضم اليها رئيس مجلس شورى الدولة واثنان من رجال القانون, يعينهم مجلس الوزراء ويترأس الهيئة عندئذ وزير العدل.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/13/