النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

لرئيس هيئة القضايا ان يفوض معاونيه ببعض صلاحياته. كما يحق له ان ينتدب الموظفين الاداريين والمساعدين القانونيين للمثول امام محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء وامام اللجان والهيئات ذات الصفة القضائية. ويجوز للادارة المختصة ان تنتدب الموظفين لتمثيلها امام اللجان او الهيئات ذات الصفة القضائية بعد موافقة رئيس هيئة القضايا.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/17/