النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 19

المادة 19

لوزير العدل بناء على اقتراح المدير العام وبعد استشارة رئيس هيئة القضايا ان يتعاقد مع عدد من المحامين لمعاونة هذا الاخير وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة سنويا في الموازنة. يعطى العقد الصيغة النهائية بمرسوم.

يحدد عند محامي الدولة بمن فيهم محامو ادارة الجمارك واصول التعاقد معهم ونظام عملهم واتعابهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. ويصبح محامو الجمارك معاونين لرئيس هيئة القضايا.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/19/