المادة 31
تنظم مصلحة الطب الشرعي والادلة الجنائية وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاك موظفيها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين والموظفين الفنيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ
تنظم مصلحة الطب الشرعي والادلة الجنائية وتحدد مهامها وصلاحياتها وملاك موظفيها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين والموظفين الفنيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/31/