المادة 10
لا يحق لورثة الاجير الاجنبي المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي اذا كانوا مقيمين خارج الاراضي اللبنانية بتاريخ وقوع الحادث .
يستثنى من احكام هذه المادة الاجراء الاجانب التابعين لدولة تمنح اللبنانين في هذا الموضوع الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها.