النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 10

المادة 10

لا يحق لورثة الاجير الاجنبي المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي اذا كانوا مقيمين خارج الاراضي اللبنانية بتاريخ وقوع الحادث .

يستثنى من احكام هذه المادة الاجراء الاجانب التابعين لدولة تمنح اللبنانين في هذا الموضوع الحقوق نفسها التي تمنحها لرعاياها.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/10/