النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 21

المادة 21

اذا لم يختر صاحب العمل الطبيب المعالج بنفسه, حق له اثناء معالجة الاخير ان يطلب من رئيس مجلس العمل التحكيمي تعيين طبيب يتحمل نفقته, للاطلاع على وضع الاجير, وللطبيب المذكور حق زيارة الاجير في اي وقت شاء بحضور الطبيب المعالج, بعد ان يكون هذا الاخير قد اشعر مسبقا بالزيارة قبل حصولها بيومين.

اذا رفض الاجير الزيارة المشار اليها في هذه المادة, يحق لصاحب العمل بعد مراجعة رئيس مجلس العمل التحكيمي بالامر, التوقف عن دفع التعويض المؤقت .

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/21/