المادة 28
ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها, في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.
مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ
ينظر مجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع الحادث فيها, في جميع الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
وعلى المجلس المذكور ان يبت في هذه الخلافات في مهلة لا تتجاوز ستة اشهر.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/28/