النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

اذا سبب الحادث عجزا مستديما جزئيا حق للمصاب ان يتقاضى تعويضا يتناسب مع الخسارة التي لحقت بمقدرته على الكسب . وهذه المقدرة يمثلها التعويض الواجب تسديده عندما يكون العجز مستديما كليا.

اذا كان العطب مذكورا في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي (الملحق رقم 1) كان الخسارة التي لحقت بالاجير المصاب في مقدرته على الكسب , معادلة للنسبة المئوية المعينة في الجدول المذكور. اما اذا كان العطب غير مذكور في هذا الجدول, فيعود لمجلس العمل التحكيمي, حق تقدير الخسارة اللاحقة في مقدرة الاجير المصاب على الكسب , بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار خبرة الاجير وكفاءته في العمل.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/4/