المادة 4
أ- لا تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على المستخدمين الذين يبلغون السن القانونية خلال سنة 1983 .
ب - تطبق المادتان الثانية والثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي على المستخدمين الذين يبلغون السن القانونية بعد سنة 1983 لجهة استحقاق العلاوة الاضافية على النحو التالي:
- 50% من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1984 .
- 75% من العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1985 .
- كامل العلاوة الاضافية للمنتهية خدمتهم سنة 1986 وما فوق.