النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 14

المادة 14

شروط ممارسة مهنة عامل صحي في لبنان لا يحق لاحد ان يمارس مهنة عامل صحي في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة كما هو معروف عنها في نظام الموظفين.

3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثانية عشرة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مصلحة الهندسة الصحية بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين فيها من الفئة الثالثة على الاقل.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194104/article/14/