النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

يجوز للمراقب الصحي المجاز غير اللبناني والمراقب الصحي غير اللبناني المرخص له بممارسة المهنة في بلده ان يعمل في لبنان شرط ان يكون:

- مرسلا من قبل هيئة او منظمة او مؤسسة دولية مرخص لها بالعمل في لبنان وعليه ممارسة المهنة ضمن نطاق المهمة الموكولة اليه.

- تابعا لبلد يسمح للمراقب الصحي المجاز والمراقب الصحي اللبناني ممارسة مهنته فيه على اساس مبدأ المعاملة بالمثل, وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه المراقب الصحي المجاز او المراقب الصحي المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194104/article/17/