المادة 1
تشكل لجنة من رجال القانون واهل الخبرة من بين القضاة والمحامين والموظفين وغيرهم وتسمى "لجنة توحيد وتحديث القوانين".
لوزير العدل بقرار منه ان يعين اعضاء اللجنة المذكورة ويعفيهم من مهامهم ويستبدلهم عند الاقتضاء. كما له تكليف من يلزم من الموظفين لتأمين الاعمال القلمية.