المادة 31
مادة 31: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
مادة 31: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 133 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194124/article/31/